شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
57
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً » ( 1 ) ضعيف لعدم مقاومته لأدلة الوجوب أولا وعدم التفصيل في الخبر بل هو مطلق فالعمل بظاهره خلاف ما عليه الأصحاب فيكون شاذاً . الثالث : من وجب عليه البدنة ولم يتمكن منها فان ورد في خصوص مورده بدل خاص فهو والا اجزئه سبع شياة للنص وان لم يقدر ايضاً فعليه صوم ثمانية عشر يوماً كما في الصحيح المجبور ضعف سنده لو قلنا أو دلالته بالنبوى المعمول به وبعمل الأصحاب . السابعة : يجب ذبح هدى القران أو نحره بمنى ان ساقه وقرنه بالحج وما ان قرنه بالعمرة فيذبح أو ينحر بمكة بلا خلاف نصاً وفتوىً ولو هلك في الطريق أو سرق مثلًا فلا ضمان عليه وسقط عنه الهدى للأصل ان كان متطوعاً أو متعينا كالمنذور المعين اما في مثل الكفارات والمنذور غير المعين فتعلق بذمته وعليه الضمان فيجب عليه ذبح بدله هذا مقتضى الأصول والقواعد وفي النصوص دلالة على ذلك ايضاً كصحيح معاوية « عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ وَإِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ » ( 2 ) بناء على أن المراد بالأضحية الأعم منهما ومن الهدى ولوحدة المناط . فرع لا يخرج الهدى عن ملك مالكه إذا اشترى للسوق ولو بعد الاشعار والتقليد فله منافعه ولكن يتعين نمره بعد الاشعار أو التقليد مع عقد الاحرام وله الابدال قبله مع عدم تعينه عليه كالنذر المقيد والوجه في المسئلة ظاهر وفي النصوص دلالة عليه . ثم اعلم أنه يجوز ( 3 ) اكل المالك عن هديه في القران إذا لم يكن متعيناً وواجباً عليه أو جزاء أو كفارة كما يجوز في هدى التمتع بل قيل بوجوبه في التمتع للامر به لكن القرائن على الندب في اكل المالك موجود اما في جواز الأكل من لحم الهدى في الجزاء والكفارات والنذر
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 510 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 494 . ( 3 ) . بل يندب للأمر به في الموثقة .